22ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ مُرُوَّةُ الصَّبْرِ فِي حَالِ الْحَاجَةِ وَالْفَاقَةِ وَالتَّعَفُّفِ وَالْغِنَى أَكْثَرُ مِنْ مُرُوَّةِ الإعْطَاءِ.