[-/1] الفقيه: باسناده عن عمر بن أذينه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفع إليه وهو أفضل من الايماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود
بعض الأحكام الموقوتة
معجم الأحاديث المعتبرة|المجلّد 1|الكتاب 2|الباب 19
[-/2] كمال الدين: عن جماعة منهم علي بن عبدالله الوراق عن أبوالحسين محمدبن جعفر الاسدي قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمدبن عثمان قدس الله روحه في جواب مسائلي إلي صاحب الزمان عليه السلام: … وأما ماسألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه هل تجوز صلاته فإن الناس اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الاصنام أو عبدة النيران أن يصلي والنار والصورة والسراج بين يديه، ولايجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الاصنام والنيران
[-/3] العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأما اليوم فلا بأس به