عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَبَاهُ سَبْيٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ أَصَابَ أَبَاهُ سَبْيٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا بَعْدَ مَا تَوَالَدَتْهُ الْعَبِيدُ فِي الْإِسْلَامِ وَ أُعْتِقَ قَالَ فَقَالَ فَلْيُنْسَبْ إِلَى آبَائِهِ الْعَبِيدِ فِي الْإِسْلَامِ ثُمَّ هُوَ يُعَدُّ مِنَ الْقَبِيلَةِ الَّتِي كَانَ أَبُوهُ سُبِيَ فِيهَا إِنْ كَانَ [أَبُوهُ] مَعْرُوفاً فِيهِمْ وَ يَرِثُهُمْ وَ يَرِثُونَهُ.
حكم من وجد أباه مملوكًا في الجاهلية
الكافي|المجلّد 8|الكتاب 1|الباب 309