1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَرَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَلا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَفَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَيَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَتَحْلِفَ عَلَيْهِ وَلا يَجُوزُ أَنْ تَنْسِبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.
باب (بدون العنوان)
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلانٌ وَتَرَكَهَا مِيرَاثَهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَهُ فَقَالَ اشْهَدْ بِمَا هُوَ عِلْمُكَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ قَالَ احْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى عِلْمِكَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي شَهَادَةٌ وَلَيْسَ كُلُّهَا يُجِيزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ.
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ ثُمَّ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلاثِينَ سَنَةً وَيَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ثُمَّ يَأْتِينَا هَلاكُهُ وَنَحْنُ لا نَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ وَلا نَدْرِي مَا حَدَثَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلا أَنَّا لا نَعْلَمُ نَحْنُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً وَلا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ وَلا يُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلانٍ وَفُلانٍ أَفَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَالأمَةُ فَيَقُولُ أَبَقَ غُلامِي وَأَبَقَتْ أَمَتِي فَيُوجَدُ فِي الْبَلَدِ فَيُكَلِّفُهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا غُلامُ فُلانٍ لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَهَبْهُ أَفَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ وَنَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَحْدَثَ شَيْئاً قَالَ فَكُلَّمَا غَابَ مِنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ.