1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ بَعْدَ مَا ذَهَبَتْ رِجَالُهُنَّ وَانْقَرَضُوا وَصَارَ رَجُلا وَزَوَّجْنَهُ وَأَدْخَلْنَهُ فِي مَنَازِلِهِنَّ وَفِي يَدَيْ رَجُلٍ دَارٌ فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَصَبَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الَّذِينَ انْقَرَضُوا فَنَاشَدُوهُ اللهَ أَنْ لا يُعْطِيَ حَقَّهُمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ وَقَدْ عَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ قِصَّتَهُ وَأَنَّهُ مُدَّعٍ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الأمْرُ لا يَدْرِي يَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ أَوْ إِلَى عَصَبَةِ النِّسَاءِ أَوْ عَصَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ فَقَالَ لِي يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُ يَعْنِي عَصَبَةَ النِّسَاءِ لأنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ لِهَذَا الْمُدَّعِي مِيرَاثٌ بِدَعْوَى النِّسَاءِ لَهُ.
باب (بدون العنوان)
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 55