باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة

الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 12

الكافي

المجلّد 6, الكتاب 2, الباب 12

باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة
حديث واحد
الحديث 1

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ أَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اشْهَدَا أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ .