باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أم ابنتها أو يفجر بام امرأته أو ابنتها

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 74

الكافي

المجلّد 5, الكتاب 3, الباب 74

باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أم ابنتها أو يفجر بام امرأته أو ابنتها
10 أحاديث
الحديث 1

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لا وَلَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِنَّ الْحَرَامَ لا يُفْسِدُ الْحَلالَ.

الحديث 2

2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَقَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الأمِّ فَلا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا.

الحديث 3

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ابْتُلِيَ بِهَا فَفَجَرَ بِأُمِّهَا أَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لا إِنَّهُ لا يُحَرِّمُ الْحَلالَ الْحَرَامُ.

الحديث 4

4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلالا.

الحديث 5

5- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ فَهَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً فَلا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَلْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ.

الحديث 6

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ إِنَّ الْحَرَامَ لا يُفْسِدُ الْحَلالَ وَلا يُحَرِّمُهُ.

الحديث 7

7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً فَلا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَلْيَتَزَوَّجْهَا.

الحديث 8

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لا. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ.

الحديث 9

9- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ إِنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لِي أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَتَقُولَ لَهُ إِنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ يُلاعِبُ أُمَّهَا وَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَفْضَى إِلَيْهَا قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ لِي كَذَبَ مُرْهُ فَلْيُفَارِقْهَا قَالَ فَرَجَعْتُ مِنْ سَفَرِي فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ بِمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَوَ اللهِ مَا دَفَعَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهَا.

الحديث 10

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا إِنَّمَا كَانَ شَيْ‏ءٌ دُونَ شَيْ‏ءٍ فَقَالَ لا يُصَدَّقُ وَلا كَرَامَةَ.