1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ الْحَيْضِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَالَ إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.
باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 181
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ وَيَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لا بَأْسَ وَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ.