1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلا وَأَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِي فَقَالَ لا يَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ.
باب حبس المهر إذا أخلفت
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ إِنْ كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ وَإِنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ.
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً تَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تَأْتِيَهُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى تُوَفِّيَهُ شَرْطَهُ أَوْ تَشْتَرِطُ أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِيهِ فِيهَا فَتَغْدِرُ بِهِ فَلا تَأْتِيهِ عَلَى مَا شَرَطَهُ عَلَيْهَا فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحَاسِبَهَا عَلَى مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الأيَّامِ فَيَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يَنْظُرُ مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ فَيَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ مَا لَمْ تَفِ لَهُ مَا خَلا أَيَّامَ الطَّمْثِ فَإِنَّهَا لَهَا فَلا يَكُونُ لَهُ إِلا مَا أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا.
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَأَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَأَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِي ثُمَّ دَخَلَ بِهَا وَعَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا أَنَّمَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَلَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا أَيَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا أَمْ لا يَجُوزُ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) لا يُعْطِيهَا شَيْئاً لأنَّهَا عَصَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.