1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلاداً صِغَاراً وَتَرَكَ مَمَالِيكَ غِلْمَاناً وَجَوَارِيَ وَلَمْ يُوصِ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَمَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ وَنَظَرَ لَهُمْ وَكَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ لَهُمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ [لَهُمْ] فِيمَا يُصْلِحُهُمْ.
باب الشراء الرقيق
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَمْ يُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِي الْكُوفَةِ فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِهِ وَكَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَمَتَاعاً وَجَوَارِيَ فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ فِي بَيْعِهِنَّ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ الْوَصِيَّةَ وَكَانَ قِيَامُهُ فِيهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي لأنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) وَقُلْتُ لَهُ يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَلا يُوصِي إِلَى أَحَدٍ وَيُخَلِّفُ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلا مِنَّا لِيَبِيعَهُنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لأنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَمِثْلَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلا بَأْسَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَهُوَ آبِقٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لا يَصْلُحُ إِلا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الشَّيْءَ وَعَبْدَكَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ ثَمَنُهُ الَّذِي نَقَدَ فِي الشَّيْءِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقُلْتُ سَاوَمْتُ رَجُلا بِجَارِيَةٍ لَهُ فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقُلْتُ لَهُ هَذِهِ الألْفُ حُكْمِي عَلَيْكَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي وَقَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ بِهِ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ قَالَ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَبْتُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ.
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَلَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً فَقِيلَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ فَقَالَ لا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي شِرَاءِ الرُّومِيَّاتِ قَالَ اشْتَرِهِنَّ وَبِعْهُنَّ.
7- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِي أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَاشْتَرِ وَانْكِحْ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ثُمَّ خَفَرُوا وَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا لأنَّهُ لَمْ يُعْدَلْ عَلَيْهِمْ أَيَصْلُحُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ سَبْيِهِمْ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ فَاشْتَرِ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ قَدْ نَفَرُوا وَظَلَمُوا فَلا تَبْتَعْ مِنْ سَبْيِهِمْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ يَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَيُغِيرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بِلا إِمَامٍ أَيَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ قَالَ إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ فَلا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ فَقَالَ هَذَا لَكَ فَأَطْعِمْهُ وَهُوَ لَكَ عَبْدٌ فَقَالَ لا تَبْتَعْ حُرّاً فَإِنَّهُ لا يَصْلُحُ لَكَ وَلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ الرُّومَ يُغِيرُونَ عَلَى الصَّقَالِبَةِ فَيَسْرِقُونَ أَوْلادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِي وَالْغِلْمَانِ فَيَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ فَيَخْصُونَهُمْ ثُمَّ يَبْعَثُونَ بِهِمْ إِلَى بَغْدَادَ إِلَى التُّجَّارِ فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهِمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا وَإِنَّمَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْكِ إِلَى دَارِ الإسْلامِ.
10- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَشْتَرِي مِنْهُمْ شَيْئاً فَقَالَ اشْتَرِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ.
11- أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ صَاحِبَهَا الَّذِي هِيَ لَهُ فَأَتَاهُ صَاحِبُهَا يَتَقَاضَاهُ وَلَمْ يَنْقُدْ مَالَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ بَاعَهُمْ اكْفُونِي غَرِيمِي هَذَا وَالَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ قَالَ لا بَأْسَ.
12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَأَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلاماً ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الأوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الآخَرَ فَقَالَ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ خُذِ ابْنَهُ الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتَّى يَنْقُدَ لَكَ الْبَيْعَ فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ أَرْسِلْ ابْنِي قَالَ لا وَاللهِ لا أُرْسِلُ إِلَيْكَ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ.
13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتَقُولُ لِي إِنِّي حُرَّةٌ فَقَالَ اشْتَرِهَا إِلا أَنْ تَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ.
14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَا تِجَارَةُ ابْنِكَ فَقَالَ التَّنَخُّسُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لا تَشْتَرِيَنَّ شَيْناً وَلا عَيْباً وَإِذَا اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَلا تُرِيَنَّ ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَمَا مِنْ رَأْسٍ رَأَى ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَأَفْلَحَ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَغَيِّرِ اسْمَهُ وَأَطْعِمْهُ شَيْئاً حُلْواً إِذَا مَلَكْتَهُ وَتَصَدَّقْ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ.
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَى ثَمَنِهِ وَهُوَ يُوزَنُ لَمْ يُفْلِحْ.
16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلا فِي جَارِيَةٍ لَهُ وَقَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقَالَ لا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ.
17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الإمَاءِ أَلا تُبَاعَ وَلا تُورَثَ وَلا تُوهَبَ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ وَكُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ رَدٌّ.
18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ لِي يَا شَابُّ أَيَّ شَيْءٍ تُعَالِجُ فَقُلْتُ الرَّقِيقَ فَقَالَ أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا لا تَشْتَرِيَنَّ شَيْناً وَلا عَيْباً وَاسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ.