1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِالثَّمَنِ ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ جَمِيعاً أَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً قَالَ لا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ.
باب بيع المرابحة
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُدِّمَ لأبِي (عَلَيْهِ السَّلام) مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَدَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا إِنَّا نَأْخُذُهُ مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ لَهُمْ أَبِي وَكَمْ يَكُونُ ذَلِكَ قَالُوا فِي عَشَرَةِ آلافٍ أَلْفَيْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَبِي إِنِّي أَبِيعُكُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَةً.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي لأكْرَهُ بَيْعَ دَهْ يَازْدَهْ وَدَهْ دَوَازْدَهْ وَلَكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَكَذَا.
4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي أَكْرَهُ بَيْعَ عَشَرَةٍ بِأَحَدَ عَشَرَ وَعَشَرَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعِ وَلَكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَكَذَا مُسَاوَمَةً قَالَ وَأَتَانِي مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ كَذَلِكَ وَعَظُمَ عَلَيَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً.
5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ لَهَا صَرْفٌ إِلَى الأهْوَازِ فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ثُمَّ نَلْبَثُ فَإِذَا بَاعَهُ وُضِعَ عَلَيْهِ صَرْفُهُ فَإِذَا بِعْنَاهُ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ فِي الْمُرَابَحَةِ يُجْزِئُنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لا بَلْ إِذَا كَانَتِ الْمُرَابَحَةُ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُسَاوَمَةً فَلا بَأْسَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِيَ اشْتَرِ لِي هَذَا الثَّوْبَ وَهَذِهِ الدَّابَّةَ وَيُعَيِّنُهَا وَأُرْبِحَكَ فِيهَا كَذَا وَكَذَا قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ لَيَشْتَرِيهَا وَلا تُوَاجِبْهُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِيَهَا.
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ بِكَمْ تَقَوَّمَ عَلَيْكَ فَأَقُولُ بِكَذَا وَكَذَا فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ فَقَالَ إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً كَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَكَ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ وَقُلْتُ هَلَكْنَا فَقَالَ مِمَّ فَقُلْتُ لأنَّ مَا فِي الأرْضِ ثَوْبٌ إِلا أَبِيعُهُ مُرَابَحَةً يُشْتَرَى مِنِّي وَلَوْ وُضِعْتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتَّى أَقُولَ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى مَا شَقَّ عَلَيَّ قَالَ أَفَلا أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ فِيهِ فَرَجٌ قُلْ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَكَذَا وَأَبِيعُكَ بِزِيَادَةِ كَذَا وَكَذَا وَلا تَقُلْ بِرِبْحٍ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ خِيَارٍ وَشِرَارٍ دَسْتْشُمَارَ فَيَجِيئُنَا الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلَى مِثْلِ مَا بِعْنَا فَقَالَ لا إِلا أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ وَحْدَهُ.