باب بيع السلاح منهم

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 32

الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 32

باب بيع السلاح منهم
4 أحاديث
الحديث 1

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَرَى فِيمَنْ يَحْمِلُ السُّرُوجَ إِلَى الشَّامِ وَأَدَاتَهَا فَقَالَ لا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَالسِّلاحَ.

الحديث 2

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي سَارَةَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ قُلْتُ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَصْلَحَكَ اللهُ إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ عَرَّفَنِيَ اللهُ هَذَا الأمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ وَقُلْتُ لا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللهِ فَقَالَ احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ وَبِعْهُمْ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلا تَحْمِلُوا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ.

الحديث 3

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَنَبِيعُهُمَا السِّلاحَ قَالَ بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا كَالدِّرْعِ وَالْخُفَّيْنِ وَنَحْوِ هَذَا.

الحديث 4

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ السَّرَّادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلاحَ قَالَ لا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ.