1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُ يَعْنِي مَالَهُ.
باب إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 26
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْغَائِبُ يُقْضَى عَنْهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَيُبَاعُ مَالُهُ وَيُقْضَى عَنْهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَيَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ وَلا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلا بِكُفَلاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً.