مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« لاَ بُدَّ مِنَ اَلْعِمَامَةِ وَ اَلْبُرْدِ يَوْمَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ فَأَمَّا اَلْجُمُعَةُ فَإِنَّهَا تُجْزِي بِغَيْرِ عِمَامَةٍ وَ بُرْدٍ»
باب صلاة العيدين
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أُتِيَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخُمْرَةٍ يَوْمَ اَلْفِطْرِ فَأَمَرَ بِرَدِّهَا فَقَالَ« هَذَا يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ إِلَى آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى اَلْأَرْضِ»»
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ قَالَ« تَصِلُ اَلْقِرَاءَةَ بِالْقِرَاءَةِ» وَ قَالَ« تَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ فِي اَلْأُولَى ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ»
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مِثْلَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :«أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَخْرُجُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى آفَاقِ اَلسَّمَاءِ» وَ قَالَ« لاَ يُصَلَّيَنَّ يَوْمَئِذٍ عَلَى بِسَاطٍ وَ لاَ بَارِيَةٍ»
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ اَلْعِيدِ حَتَّى صَلَّى قَالَ« إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ»
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان غسل العيدين سنة ليس بفرض وأيضا قد بينا أن من فاتته صلاة العيد فلا يجب عليه قضاؤها وانما يستحب له الصلاة على الانفراد على ما بيناه
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْنُ قَيْسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّمَا اَلصَّلاَةُ يَوْمَ اَلْعِيدَيْنِ عَلَى مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلْجَبَّانَةِ وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَلاَةٌ»
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ اَلْمُحْبَسِينَ فِي اَلدَّيْنِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ اَلْعِيدِ إِلَى اَلْعِيدِ وَ يُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا اَلصَّلاَةَ وَ اَلْعِيدَ رَدَّهُمْ إِلَى اَلسِّجْنِ»
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا أَرَدْتَ اَلشُّخُوصَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَانْفَجَرَ اَلصُّبْحُ وَ أَنْتَ بِالْبَلَدِ فَلاَ تَخْرُجْ حَتَّى تَشْهَدَ ذَلِكَ اَلْعِيدَ»
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ« خَمْسٌ وَ أَرْبَعٌ فَلاَ يَضُرُّكَ إِذَا اِنْصَرَفْتَ عَلَى وَتْرٍ»
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَا كَانَ يُكَبِّرُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْعِيدَيْنِ إِلاَّ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً حَتَّى أَبْطَأَ عَلَيْهِ لِسَانُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا كَانَ ذَاتُ يَوْمِ عِيدٍ أَلْبَسَتْهُ أُمُّهُ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ أَرْسَلَتْهُ مَعَ جَدِّهِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَبَّرَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ كَبَّرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَبْعاً ثُمَّ قَامَ فِي اَلثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَبَّرَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ كَبَّرَ خَمْساً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُنَّةً وَ ثَبَتَتِ اَلسُّنَّةُ إِلَى اَلْيَوْمِ»
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« تَقُولُ فِي دُعَاءِ اَلْعِيدَيْنِ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ اَللَّهُ رَبِّي أَبَداً وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينِي أَبَداً وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي أَبَداً وَ اَلْقُرْآنُ كِتَابِي أَبَداً وَ اَلْكَعْبَةُ قِبْلَتِي أَبَداً وَ عَلِيٌّ وَلِيِّي أَبَداً وَ اَلْأَ وْصِيَاءُ أَئِمَّتِي أَبَداً وَ تُسَمِّيهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ وَلاَ أَحَدَ إِلاَّ اَللَّهُ»
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ اَلْإِمَامِ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ« يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ وَ يُكَبِّرُ
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: إِنَّمَا رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلنِّسَاءِ اَلْعَوَاتِقِ فِي اَلْخُرُوجِ فِي اَلْعِيدَيْنِ لِلتَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُدُوِّ إِلَى اَلْمُصَلَّى فِي اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ« بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ»
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ قَالَ« اَلصَّلاَةُ قَبْلَ اَلْخُطْبَتَيْنِ وَاَلتَّكْبِيرُ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ سَبْعٌ فِي اَلْأُولَى وَخَمْسٌ فِي اَلْأَخِيرَةِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَهَا بَعْدَ اَلْخُطْبَةِ عُثْمَانُ لَمَّا أَحْدَثَ أَحْدَاثَهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ قَامَ اَلنَّاسُ لِيَرْجِعُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَدَّمَ اَلْخُطْبَتَيْنِ وَ اِحْتَبَسَ اَلنَّاسُ لِلصَّلاَةِ»
عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَى يُذْبَحُ قَالَ« إِذَا اِنْصَرَفَ اَلْإِمَامُ» قُلْتُ فَإِذَا كُنْتُ فِي أَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا إِمَامٌ فَأُصَلِّي بِهِمْ جَمَاعَةً فَقَالَ« إِذَا اِسْتَقَلَّتِ اَلشَّمْسُ» وَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ وَحْدَكَ وَ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ»
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّمَا صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ عَلَى اَلْمُقِيمِ وَ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِإِمَامٍ»
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَلاَمِ اَلَّذِي يُتَكَلَّمُ بِهِ فِيمَا بَيْنَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ« مَا شِئْتَ مِنَ اَلْكَلاَمِ اَلْحَسَنِ»
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْخُرُوجُ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَاَلْأَضْحَى إِلَى اَلْجَبَّانَةِ حَسَنٌ لِمَنِ اِسْتَطَاعَ اَلْخُرُوجَ إِلَيْهَا» فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ أَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَالَ« لاَ»
قال محمد بن الحسن معنى قوله لا أي ليس بواجب عليه ذلك وإن كان لو صلى منفردا في بيته إستحق به الثواب على ما قدمنا فيه من الاخبار ويؤكد ما قلناه ما رواه
منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال مرض ابي عليه السلام يوم الاضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَكْبِيرِ اَلْعِيدَيْنِ أَ يَرْفَعُ يَدَهُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ أَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَرْفَعَ فِي أَوَّلِ اَلتَّكْبِيرَةِ فَقَالَ« يَرْفَعُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ»
عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ إِلَى مَكَّةَ وَ غَيْرِهَا هَلْ عَلَيْهِ صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ« نَعَمْ إِلاَّ بِمِنًى يَوْمَ اَلنَّحْرِ»
قال محمد بن الحسن معناه أن ذلك عليه استحبابا بدلالة ما قدمناه من الاخبار ويؤكد ذلك ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لَيْسَ فِي اَلسَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لاَ فِطْرٌ وَ لاَ أَضْحًى»
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ: «عَلَى اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ أَنْ يُكَبِّرُوا أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ اَلصَّلَوَاتِ وَ عَلَى مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ وَ مَنْ صَلَّى تَطَوُّعاً»
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ ذُبْيَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ:« يَا عَبْدَ اَللَّهِ مَا مِنْ يَوْمِ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ أَضْحًى وَ لاَ فِطْرٍ إِلاَّ وَهُوَ يُجَدِّدُ اَللَّهُ لآِلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فِيهِ حُزْناً» قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ «إِنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ»
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ صَلاَةَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى خَفَضَ مِنْ صَوْتِهِ يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ لاَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ وَ اَلْمَوَاعِظُ وَ اَلتَّذْكِرَةُ يَوْمَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ»
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ يَؤُمُّ اَلرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ فِي اَلسَّطْحِ أَوْ بَيْتٍ قَالَ« لاَ يَؤُمُّ بِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ خُرُوجٌ» وَ قَالَ« أَقِلُّوا لَهُنَّ مِنَ اَلْهَيْئَةِ حَتَّى لاَ يَسْأَلْنَ اَلْخُرُوجَ»
وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ صَلاَةَ اَلْعِيدَيْنِ هَلْ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ قَالَ« لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ وَ لَكِنْ يُنَادَى اَلصَّلاَةَ اَلصَّلاَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ لَيْسَ فِيهِمَا مِنْبَرٌ اَلْمِنْبَرُ لاَ يُحَوَّلُ مِنْ مَوْضِعِهِ وَ لَكِنْ يُصْنَعُ لِلْإِمَامِ شَيْءٌ شِبْهُ اَلْمِنْبَرِ مِنْ طِينٍ فَيَقُومُ عَلَيْهِ فَيَخْطُبُ اَلنَّاسَ ثُمَّ يَنْزِلُ»