باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة

تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 18

تهذيب الأحكام

المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 18

باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة
8 أحاديث · شرح واحد
الحديث 1

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلاَةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ وَ نَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ اَلْيَوْمِ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ اَلْعَطَشُ وَ اَلْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا اَلصَّوْمَ فَيُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا اِسْتَطَاعُوا مِنْ صِيَامِ اَلْيَوْمِ فَإِذَا غَلَبَهُمُ اَلْعَطَشُ أَفْطَرُوا»

الحديث 2

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَأْمُرُ اَلصِّبْيَانَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ يَقُولُ« هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا»

الحديث 3

اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصِّبْيَانِ إِذَا صَفُّوا فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ قَالَ« لاَ تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ اَلصَّلاَةِ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ»

الحديث 4

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُلاَمِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ اَلصَّوْمُ وَ اَلصَّلاَةُ قَالَ« إِذَا رَاهَقَ اَلْحُلُمَ وَ عَرَفَ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصَّوْمَ»

الحديث 5

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُلاَمِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ قَالَ« إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ اِحْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَجَرَى عَلَيْهِ اَلْقَلَمُ وَاَلْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا اَلصَّلاَةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا اَلْقَلَمُ»

الحديث 6

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي اَلصَّبِيِّ مَتَى يُصَلِّي فَقَالَ إِذَا عَقَلَ اَلصَّلاَةَ قُلْتُ مَتَى يَعْقِلُ اَلصَّلاَةَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِسِتِّ سِنِينَ

الحديث 7

عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ اَلصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ« فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَ سِتِّ سِنِينَ» قُلْتُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ فَقَالَ« فِيمَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ إِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ فَقَدْ صَامَ اِبْنِي فُلاَنٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَ تَرَكْتُهُ»

الحديث 8

اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا أَتَى عَلَى اَلصَّبِيِّ سِتُّ سِنِينَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ إِذَا أَطَاقَ اَلصَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ»

الشرح 1

قال محمد بن الحسن قوله عليه السلام إذا أطاق وجب عليه الصيام محمول على التأديب دون الفرض لان الفرض إنما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بيناه وكذلك قوله عليه السلام إذا أتى عليه ست سنين وفي الخبر الآخر أو سبع سنين وجب عليه الصلاة محمول على الاستحباب والتأديب لان الفرض يتعلق بحال الكمال على ما بيناه