علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى الحناط عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحصى التي يرمي بها الجمار، فقال: تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: التقط الحصى ولاتكسرن منهن شيئا.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجرأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: وقال: لا ترمي الجمار إلا بالحصى.
ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش.
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار تكون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة وارمها من بطن الوادي واجعلهن عن يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة وتقف عند الجمرتين الاوليين ولا تقف عند جمرة العقبة.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.