1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ السَّفَرَ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْيُفْطِرْ وَلْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ.
باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَتَمَّ الصِّيَامَ فَإِذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْطَرَ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَصُومُ أَوْ يُفْطِرُ قَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلْيُفْطِرْ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيَصُمْ وَقَالَ يُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَصُومُ وَأُفْطِرُ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عُزِمَ عَلَيَّ يَعْنِي الصِّيَامَ.
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا دَخَلَ أَرْضاً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَإِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ فَقَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ خَارِجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ خَارِجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ يَصُومُ.
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَقَدْ أَكَلَ قَالَ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً وَلا يُوَاقِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ.
9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَقَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلامٍ.