5413 - رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ اَلرَّبَعِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "اَلْوَصِيَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ اَلزَّكَاةِ".
بَابٌ فِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 76
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 76
بَابٌ فِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ
حديث واحد