بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْبُخْتِيِّ الْمُغْتَلِمِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 62

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 62

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْبُخْتِيِّ الْمُغْتَلِمِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا
حديث واحد
الحديث 1

رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: سُئِلَ عَنْ بُخْتِيٍّ اِغْتَلَمَ فَخَرَجَ مِنَ اَلدَّارِ فَقَتَلَ رَجُلاً فَجَاءَ أَخُو اَلرَّجُلِ فَضَرَبَ اَلْفَحْلَ بِالسَّيْفِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ "صَاحِبُ اَلْبُخْتِيِّ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ وَ يَقْبِضُ ثَمَنَ بُخْتِيِّهِ".