5367 - رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ اَلْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لاَ تَبِعَةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ".
بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً أَوْ عَمْداً
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 60
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 60
بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً أَوْ عَمْداً
حديث واحد