رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا فَقَالَ "لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدَيْهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِنْ رَكِبَ وَ إِنْ قَادَ دَابَّتَهُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِإِذْنِ اَللَّهِ يَدَيْهَا يَضَعُهُمَا حَيْثُ يَشَاءُ".
بَابُ مَا يَجِبُ فِي الدَّابَّةِ تُصِيبُ إِنْسَاناً بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 51
وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَوَطِئَتْ رَجُلًا فَقَالَ الْغُرْمُ عَلَى مَوْلَاهُ.
وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "بَهِيمَةُ اَلْأَنْعَامِ لاَ يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً".
وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ: "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُضَمِّنُ اَلْقَائِدَ وَ اَلسَّائِقَ وَ اَلرَّاكِبَ".
"وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي دَابَّةٍ عَلَيْهَا رَدِيفَانِ فَقَتَلَتِ اَلدَّابَّةُ رَجُلاً أَوْ جَرَحَتْهُ فَقَضَى بِالْغَرَامَةِ بَيْنَ اَلرَّدِيفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ".
وَ فِي رِوَايَةِ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَمَّنَ صَاحِبَ اَلدَّابَّةِ مَا وَطِئَتْ بِيَدَيْهَا وَ مَا نَفَحَتْ بِرِجْلَيْهَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ".