5151 - رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهُ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ فَقَالَ "أَيُّهَا اَلنَّاسُ اِسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ اِعْقِلُوهُ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا اَلْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا" ثُمَّ قَالَ "أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً" قَالُوا هَذَا اَلْيَوْمُ قَالَ "فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً" قَالُوا هَذَا اَلشَّهْرُ قَالَ "فَأَيُّ بَلْدَةٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً" قَالُوا هَذِهِ اَلْبَلْدَةُ قَالَ "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ" قَالُوا نَعَمْ قَالَ "اَللَّهُمَّ اِشْهَدْ أَلاَ وَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لاَ مَالُهُ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ فَلاَ تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً" ".
بَابُ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا يَحِلُّ وَ التَّوْبَةِ عَنِ الْقَتْلِ إِذَا كَانَ عَمْداً أَوْ خَطَأً
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 19
5152 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ "قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "لاَ يَغُرَّنَّكُمْ رَحْبُ اَلذِّرَاعَيْنِ بِالدَّمِ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ قَاتِلاً لاَ يَمُوتُ" قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا قَاتِلٌ لاَ يَمُوتُ قَالَ " اَلنَّارُ " ".
5153 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يَزَالُ اَلْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً" وَ قَالَ "لاَ يُوَفَّقُ قَاتِلُ اَلْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً لِلتَّوْبَةِ".
5154 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "يَجِيءُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ حَتَّى يُلَطِّخَهُ بِالدَّمِ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلْحِسَابِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اَللَّهِ مَا لِي وَ لَكَ فَيَقُولُ أَعَنْتَ عَلَيَّ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا بِكَلِمَةٍ فَقُتِلْتُ".
5155 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلْعَلاَءِ عَنِ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً سَوْطاً لَضَرَبَهُ اَللَّهُ سَوْطاً مِنَ اَلنَّارِ".
5156 - رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِينَةِ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً، " قُلْتُ وَ مَا ذَلِكَ اَلْحَدَثُ قَالَ "اَلْقَتْلُ".
5157 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ".
5158 - رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ اَلصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "وُجِدَ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَحِيفَةٌ فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ " "بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ" إِنَّ أَعْتَى اَلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ، يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ صَرْفاً وَ لاَ عَدْلاً" " قَالَ ثُمَّ قَالَ "أَ تَدْرِي مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ" قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ "يَعْنِي أَهْلَ اَلدِّينِ".
5159 - وَ رُوِيَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي اَلْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ اَلنّٰاسَ جَمِيعاً قَالَ "هُوَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ لَوْ قَتَلَ اَلنَّاسَ جَمِيعاً كَانَ فِيهِ وَ لَوْ قَتَلَ نَفْساً وَاحِدَةً كَانَ فِيهِ".
5160 - وَ رُوِيَ: "أَنَّهُ يُوضَعُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ جَهَنَّمَ إِلَيْهِ يَنْتَهِي شِدَّةُ عَذَابِ أَهْلِهَا لَوْ قَتَلَ اَلنَّاسَ جَمِيعاً لَكَانَ إِنَّمَا يَدْخُلُ ذَلِكَ اَلْمَكَانَ" قِيلَ فَإِنَّهُ قَتَلَ آخَرَ قَالَ "يُضَاعَفُ عَلَيْهِ".
5161 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ "قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ" " قَالَ "وَ قَالَ "لَوْ كُنْتُ أَنَا لَتَرَكْتُ اَلْمَالَ وَ لَمْ أُقَاتِلْ " ".
5162 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِيسَى اَلضَّعِيفِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مَا تَوْبَتُهُ فَقَالَ "يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ" قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ "فَلْيُعْطِهِمُ اَلدِّيَةَ" قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ قَالَ "فَلْيَتَزَوَّجْ إِلَيْهِمُ اِمْرَأَةً" قُلْتُ يَخَافُ أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ "فَلْيَنْظُرْ إِلَى اَلدِّيَةِ فَيَجْعَلُهَا صُرَراً ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ اَلصَّلاَةِ فَلْيُلْقِهَا فِي دَارِهِمْ".
5163 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا".
5165 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ رَجُلاً مُؤْمِناً قَالَ "يُقَالُ لَهُ مُتْ أَيَّ مِيتَةٍ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً ".
5164 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ اَلْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ "إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اَلدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ اِنْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمْ اَلدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ "شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ"- وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ".
5166 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "أَوَّلُ مَا يَحْكُمُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ، يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَلدِّمَاءُ فَيُوقَفُ اِبْنَا آدَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَيُفْصَلُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ اَلدِّمَاءِ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ مِنَ اَلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ اَلْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ فَيَشْخُبَ دَمُهُ فِي وَجْهِهِ فَيَقُولُ أَنْتَ قَتَلْتَهُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْتُمَ اَللَّهَ حَدِيثاً".
5167 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مَمْلُوكاً مُتَعَمِّداً قَالَ "يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً" وَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ "يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ "شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ" وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ اَلتَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ".
5168 - وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى وَ زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ "لاَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ "شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ" وَ يَسْتَغْفِرَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ وَ يَتَضَرَّعَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ" قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ "يَسْأَلُ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ".
5169 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيُّ عَنْ كُلَيْبٍ اَلْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ مَا دِيَتُهُ فَقَالَ "دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ".
5170 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: "أُتِيَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَتِيلٌ فِي جُهَيْنَةَ فَقَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مَسْجِدِهِمْ وَ تَسَامَعَ بِهِ اَلنَّاسُ فَأَتَوْهُ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "مَنْ قَتَلَ ذَا" قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا نَدْرِي قَالَ "قَتِيلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ اَلْمُسْلِمِينَ لاَ يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَ اَلَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلسَّمَاءِ وَ أَهْلَ اَلْأَرْضِ اِجْتَمَعُوا فَشَرَكُوا فِي دَمِ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا بِهِ لَكَبَّهُمُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي اَلنَّارِ " أَوْ قَالَ "عَلَى وُجُوهِهِمْ" ".
5171 - وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ "مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ فَذَاكَ اَلْمُتَعَمِّدُ اَلَّذِي، قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً" قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ شَيْءٌ فَيَضْرِبُهُ بِسَيْفِهِ فَيَقْتُلُهُ قَالَ "لَيْسَ ذَاكَ اَلْمُتَعَمِّدَ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ".
5172 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلسَّفَاتِجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ "إِنْ جَازَاهُ".
5173 - وَ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "كَانَتْ فِي زَمَنِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ صِدْقٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ فَتَّانٍ فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَوَافَقَهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُهْتَمَّةً قَالَتْ مَوْلاَةٌ لِي دَفَنْتُهَا فَنَبَذَتْهَا اَلْأَرْضُ مَرَّتَيْنِ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ "إِنَّ اَلْأَرْضَ لَتَقْبَلُ اَلْيَهُودِيَّ وَ اَلنَّصْرَانِيَّ فَمَا لَهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تُعَذِّبُ بِعَذَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ" ثُمَّ قَالَ "أَمَا إِنَّهُ لَوْ أُخِذَتْ تُرْبَةٌ مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَأُلْقِيَ عَلَى قَبْرِهَا لَقَرَّتْ" قَالَ فَأَتَيْتُ أُمَّ فَتَّانٍ فَأَخْبَرْتُهَا فَأَخَذَتْ تُرْبَةً مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَأُلْقِيَ عَلَى قَبْرِهَا فَقَرَّتْ فَسَأَلْتُ عَنْهَا مَا كَانَتْ تَفْعَلُ فَقَالُوا كَانَتْ شَدِيدَةَ اَلْحُبِّ لِلرِّجَالِ لاَ تَزَالُ قَدْ وَلَدَتْ وَ أَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي اَلتَّنُّورِ".
5174 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ سَعْدَانَ [سَعْدَانَ خ ل] عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "كَانَتْ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَحِيفَةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا " "لَعْنَةُ اَللّٰهِ وَ اَلْمَلاٰئِكَةِ وَ اَلنّٰاسِ أَجْمَعِينَ" عَلَى مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً وَ كُفْرٌ بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ اَلاِنْتِفَاءُ مِنْ حَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ " ".