رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَةٍ وَ لاَ مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ اَلْأَنْفَالِ".
بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 169
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 169
بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
3 أحاديث · شرح واحد
وَ قَدْ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: "أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَالُهُ لِهَمْشَهْرِيجِهِ " يَعْنِي أَهْلَ بَلَدِهِ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً فَمَالُهُ لِلْإِمَامِ وَ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ غَائِباً فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ مَتَى لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا قَرَابَةٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ بِالْبَلَدِيَّةِ.
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ قَالَ "تُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ".