5707 - رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "فِي اَلْمَفْقُودِ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ".
بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ
5708 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلَ حَفْصٌ اَلْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ : كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ وَ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَهَلَكَ اَلْأَجِيرُ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً وَ لاَ قَرَابَةً وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ "رَابَكَ اَلْمَسَاكِينُ رَابَكَ اَلْمَسَاكِينُ" فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ "هُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ أَعْطَيْتَهُ".
5709 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً وَ كَانَ بَعْضُهُمْ غَائِباً لاَ يُدْرَى أَيْنَ هُوَ قَالَ "يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ وَ يُعْزَلُ لِلْغَائِبِ نَصِيبُهُ" قُلْتُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ "لاَ حَتَّى يَقْدَمَ فَيَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ" قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لاَ يُدْرَى أَيْنَ هُوَ قَالَ "إِنْ كَانَ اَلْوَرَثَةُ مِلاَءً اِقْتَسَمُوا مِيرَاثَهُ فَإِنْ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ".
5710 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لاَ يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لاَ يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لاَ نَسَباً وَ لاَ وَلَداً فَقَالَ "يَطْلُبُ" قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ عَلَيْهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ "يَطْلُبُ".
5711 - وَ قَدْ رُوِيَ فِي هَذَا خَبَرٌ آخَرُ : "إِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَارِثاً وَ عَرَفَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْكَ اَلْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا".