بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ يَنْتَفِي مِنْهُ أَبُوهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 160

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 160

بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ يَنْتَفِي مِنْهُ أَبُوهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ
حديث واحد
الحديث 1

رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ اِنْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لاَ كَرَامَةَ يُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ".