بَابُ مِيرَاثِ الْحَمِيلِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 158

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 158

بَابُ مِيرَاثِ الْحَمِيلِ
حديثان
الحديث 1

رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "لاَ يُوَرَّثُ اَلْحَمِيلُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ" قَالَ "وَ اَلْحَمِيلُ هُوَ اَلَّذِي تَأْتِي بِهِ اَلْمَرْأَةُ حُبْلَى قَدْ سُبِيَتْ وَ هِيَ حُبْلَى فَيَعْرِفُهُ بِذَلِكَ بَعْدُ أَبُوهُ أَوْ أَخُوهُ".

الحديث 2

وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَمِيلِ فَقَالَ "وَ أَيُّ شَيْءٍ اَلْحَمِيلُ" فَقُلْتُ اَلْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَرْضِهَا مَعَهَا اَلْوَلَدُ اَلصَّغِيرُ فَتَقُولُ هُوَ اِبْنِي وَ اَلرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَى أَخَاهُ فَيَقُولُ هُوَ أَخِي لَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلاَّ قَوْلُهُمَا قَالَ "فَمَا يَقُولُ فِيهِ اَلنَّاسُ عِنْدَكُمْ" قُلْتُ لاَ يُوَرِّثُونَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا عَلَى وِلاَدَتِهِ بَيِّنَةٌ إِنَّمَا كَانَ وِلاَدَتُهُ فِي اَلشِّرْكِ قَالَ "سُبْحَانَ اَللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَ إِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَ كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُمَا لَمْ يَزَالاَ مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً".