بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 156

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 156

بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
3 أحاديث
الحديث 5671

5671 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ "لَهَا اَلْمِيرَاثُ كَامِلاً وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً يَعْنِي صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلاَ مَهْرَ لَهَا".

الحديث 5672

5672 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : "إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلصَّدَاقُ كَامِلاً".

الحديث 5673

5673 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِحُكْمِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ قَالَ "لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُهُ".