5671 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ "لَهَا اَلْمِيرَاثُ كَامِلاً وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً يَعْنِي صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلاَ مَهْرَ لَهَا".
بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 156
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 156
بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
3 أحاديث5672 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : "إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلصَّدَاقُ كَامِلاً".
5673 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِحُكْمِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ قَالَ "لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُهُ".