إِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ وَ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الْأُمِّ شَيْءٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهَا وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ كُلُّهُمْ لِأَنَّ الْأُمَّ ذَاتُ سَهْمٍ وَ هِيَ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ وَ هِيَ تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهَا وَ الْإِخْوَةُ يَتَقَرَّبُونَ بِغَيْرِهِمْ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجاً وَ أُمّاً وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ الْبَاقِي وَ إِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 143
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 143
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
حديث واحد