بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ‌

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 124

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 124

بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ‌
3 أحاديث
الحديث 5544

5544 - رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ فَقَالَ "تَجُوزُ عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ وَ لاَ يُغْرَمُ وَ يُسْتَسْعَى اَلْغُلاَمُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ".

الحديث 5545

5545 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ فَقَالَ "يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ".

الحديث 5546

5546 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : "أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ اِثْنَانِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِمَا".