5514 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْهَمْدَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ مَالِ اَلْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ يَزِيدُ وَ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ فَقَالَ "يَجُوزُ إِذَا اِشْتَرَى صَحِيحاً".
بَابُ الْوَصِيِّ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ شَيْئاً إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 110
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 110
بَابُ الْوَصِيِّ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ شَيْئاً إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ
حديث واحد