بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ أَوْ صُنْدُوقٍ أَوْ سَفِينَةٍ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 107

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 107

بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ أَوْ صُنْدُوقٍ أَوْ سَفِينَةٍ
حديثان
الحديث 5509

5509 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ وَ كَانَ فِي جَفْنٍ وَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ فَقَالَ لَهُ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ اَلنَّصْلُ وَ لَيْسَ لَكَ اَلسَّيْفُ فَقَالَ "لاَ بَلِ اَلسَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ" قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى بِصُنْدُوقٍ لِرَجُلٍ وَ كَانَ فِيهِ مَالٌ فَقَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ اَلصُّنْدُوقُ وَ لَيْسَ لَكَ اَلْمَالُ فَقَالَ "اَلصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ".

الحديث 5510

5510 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ اَلسَّفِينَةُ لِفُلاَنٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا وَ فِيهَا طَعَامٌ أَ يُعْطَاهَا اَلرَّجُلُ وَ مَا فِيهَا قَالَ "هِيَ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا اِسْتَثْنَى مَا فِيهَا وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ ".