4513 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلزَّوْجِ عَلَى اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا "تُطِيعُهُ وَ لاَ تَعْصِيهِ وَ لاَ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اَلسَّمَاءِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْأَرْضِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْغَضَبِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا" فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ اَلنَّاسِ حَقّاً عَلَى اَلرَّجُلِ قَالَ "وَالِدَاهُ" قَالَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ اَلنَّاسِ حَقّاً عَلَى اَلْمَرْأَةِ قَالَ "زَوْجُهَا" قَالَتْ فَمَا لِي مِنَ اَلْحَقِّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ "لاَ وَ لاَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ" فَقَالَتْ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لاَ يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً ".
بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
4514 - وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.
4515 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا رَأَيْنَا أُنَاساً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ "لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ اَلْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا".
4516 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ شُرَيْسٍ اَلْوَابِشِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَتَبَ عَلَى اَلرِّجَالِ اَلْجِهَادَ وَ عَلَى اَلنِّسَاءِ اَلْجِهَادَ فَجِهَادُ اَلرَّجُلِ أَنْ يَبْذُلَ مَالَهُ وَ دَمَهُ حَتَّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جِهَادُ اَلْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ أَذَى زَوْجِهَا وَ غَيْرَتِهِ".
4517 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: إِنَّ "اَلنَّاجِيَ مِنَ اَلرِّجَالِ قَلِيلٌ وَ مِنَ اَلنِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ".
4518 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: "جِهَادُ اَلْمَرْأَةِ حُسْنُ اَلتَّبَعُّلِ ".
4519 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُمَرَ اَلْجَلاَّبِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلاَةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا".
4520 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ ".
4521 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلاَةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا".
4522 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا".
4523 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثَوْبَهَا فِي غَيْرِ مَنْزِلِ زَوْجِهَا أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اَللَّهِ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا".
4524 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: "أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مَا رَأَيْتُ قَطُّ مِنْ وَجْهِكَ خَيْراً فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَا ".