4406 - رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ اَلشَّهْرِ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ اَلْوَلَدِ".
بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْجِمَاعُ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 22
4407 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ يُكْرَهُ اَلْجِمَاعُ فِي سَاعَةٍ مِنَ اَلسَّاعَاتِ قَالَ "نَعَمْ يُكْرَهُ فِي لَيْلَةٍ يَنْخَسِفُ فِيهَا اَلْقَمَرُ وَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ اَلشَّمْسُ وَ فِيمَا بَيْنَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ اَلشَّفَقُ وَ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ فِي اَلرِّيحِ اَلسَّوْدَاءِ وَ اَلْحَمْرَاءِ وَ اَلصَّفْرَاءِ وَ اَلزَّلْزَلَةِ وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَيْلَةً عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَانْخَسَفَ اَلْقَمَرُ فِي تِلْكَ اَللَّيْلَةِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَ كُلُّ هَذَا لِبُغْضٍ فَقَالَ "وَيْحَكِ حَدَثَ هَذَا اَلْحَادِثُ فِي اَلسَّمَاءِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَ أَدْخُلَ فِي شَيْءٍ وَ لَقَدْ عَيَّرَ اَللَّهُ تَعَالَى قَوْماً فَقَالَ: وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ اَلسَّمٰاءِ سٰاقِطاً يَقُولُوا سَحٰابٌ مَرْكُومٌ " وَ اَيْمُ اَللَّهِ لاَ يُجَامِعُ أَحَدٌ فِي هَذِهِ اَلسَّاعَاتِ اَلَّتِي وَصَفْتُ فَيُرْزَقَ مِنْ جِمَاعِهِ وَلَداً وَ قَدْ سَمِعَ هَذَا اَلْحَدِيثَ فَيَرَى مَا يُحِبُّ".
4408 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ تُجَامِعْ فِي أَوَّلِ اَلشَّهْرِ وَ لاَ فِي وَسَطِهِ وَ لاَ فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ اَلْوَلَدِ فَإِنْ تَمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مَجْنُوناً أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَلْمَجْنُونَ أَكْثَرُ مَا يُصْرَعُ فِي أَوَّلِ اَلشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ ".
4409 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "يُكْرَهُ اَلْجَنَابَةُ حِينَ تَصْفَرُّ اَلشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ وَ هِيَ صَفْرَاءُ ".
4410 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفَيْضِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فَقَالَ أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْيَانٌ قَالَ "لاَ وَ لاَ تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرُهَا".
4411 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "لاَ تُجَامِعْ فِي اَلسَّفِينَةِ".
4412 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "يُكْرَهُ أَنْ يَغْشَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ وَ قَدِ اِحْتَلَمَ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنِ اِحْتِلاَمِهِ اَلَّذِي رَأَى فَإِنْ فَعَلَ فَخَرَجَ اَلْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ".
4413 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "مَنْ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَخَرَجَ اَلْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ".