3761 - رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "فِي اَلْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا إِنِ اِشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ".
بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ
3762 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَيُّمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً فَهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا فَإِذَا اِفْتَرَقَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ".
3763 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً أَوْ دَابَّةً وَ شَرَطَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَمَاتَ اَلْعَبْدُ أَوْ نَفَقَتِ اَلدَّابَّةُ أَوْ حَدَثَ فِيهِ حَدَثٌ عَلَى مَنِ اَلضَّمَانُ قَالَ "لاَ ضَمَانَ عَلَى اَلْمُبْتَاعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ اَلشَّرْطُ وَ يَصِيرَ اَلْمَبِيعُ لَهُ".
3764 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "مَنِ اِشْتَرَى بَيْعاً وَ مَضَتْ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَجِئْ فَلاَ بَيْعَ لَهُ ".
3765 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : " اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ، كِتَابَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ يَجُوزُ ".
3766 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ اَلرَّجُلِ اَلْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ فَقَالَ "إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ".
3767 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ اَلْبَائِعِ".