3976 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى ضَيْعَةً وَ قَدْ كَانَ يَدْخُلُهَا وَ يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ اَلْمَالَ صَارَ إِلَى اَلضَّيْعَةِ فَفَتَّشَهَا ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَ صَاحِبَهُ فَلَمْ يُقِلْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لَوْ قَلَّبَهَا وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى تِسْعٍ وَ تِسْعِينَ قِطْعَةً ثُمَّ بَقِيَ مِنْهَا قِطْعَةٌ لَمْ يَرَهَا لَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ خِيَارُ اَلرُّؤْيَةِ".
بَابُ وُجُوبِ رَدِّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 2, الباب 20
3977 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ اِشْتَرَى زِقَّ زَيْتٍ فَوَجَدَ فِيهِ دُرْدِيّاً فَقَالَ "إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي اَلزَّيْتِ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي اَلزَّيْتِ رَدَّهُ عَلَيْهِ".
3978 - وَ دَخَلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُوقَ اَلتَّمَّارِينَ فَإِذَا اِمْرَأَةٌ تَبْكِي وَ هِيَ تُخَاصِمُ رَجُلاً تَمَّاراً فَقَالَ لَهَا "مَا لَكِ" فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ فَخَرَجَ أَسْفَلُهُ رَدِيّاً وَ لَيْسَ مِثْلَ هَذَا اَلَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَ لَهُ "رُدَّ عَلَيْهَا" فَأَبَى حَتَّى قَالَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَبَى فَعَلاَهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّى رَدَّ عَلَيْهَا وَ كَانَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ أَنْ يُجَلَّلَ اَلتَّمْرُ.