3416 - رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلَهُ وَ اِسْتَثْنَى نَخْلَةً قَضَى لَهُ بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَ اَلْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا ".
بَابُ حُكْمِ الْحَرِيمِ
3417 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : "حَرِيمُ اَلْبِئْرِ اَلْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ أَوْ إِلَى طَرِيقٍ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً".
3418 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "حَرِيمُ اَلنَّخْلَةِ طُولُ سَعَفَتِهَا".
3419 - وَ رُوِي : "أَنَّ حَرِيمَ اَلْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَ حَرِيمَ اَلْمُؤْمِنِ فِي اَلصَّيْفِ بَاعٌ" وَ رُوِيَ "عَظْمُ اَلذِّرَاعِ".
3420 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَتَى جَبَلاً فَشَقَّ مِنْهُ قَنَاةً جَرَى مَاؤُهَا سَنَةً ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَتَى ذَلِكَ اَلْجَبَلَ فَشَقَّ مِنْهُ قَنَاةً أُخْرَى فَذَهَبَتْ قَنَاةُ اَلْآخَرِ بِمَاءِ قَنَاةِ اَلْأَوَّلِ قَالَ "يُقَايَسَانِ بِحَقَائِبِ اَلْبِئْرِ لَيْلَةً لَيْلَةً فَيُنْظَرُ أَيَّتُهَا أَضَرَّتْ بِصَاحِبَتِهَا فَإِنْ كَانَتِ اَلْأَخِيرَةُ أَضَرَّتْ بِالْأُولَى فَلْيَتَعَوَّرْ وَ قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ وَ قَالَ "إِنْ كَانَتِ اَلْأُولَى أَخَذَتْ مَاءَ اَلْأَخِيرَةِ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ اَلْأَخِيرَةِ عَلَى اَلْأُولَى سَبِيلٌ" ".
3421 - وَ سُئِلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ كَانَ لَهُمْ عُيُونٌ فِي أَرْضٍ قَرِيبَةٍ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَجْعَلَ عَيْنَهُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا اَلَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ وَ بَعْضُ اَلْعُيُونِ إِذَا فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ أَضَرَّتْ بِبَقِيَّتِهَا وَ بَعْضُهَا لاَ تَضُرُّ مِنْ شِدَّةِ اَلْأَرْضِ فَقَالَ "مَا كَانَ فِي مَكَانٍ جَلِيدٍ فَلاَ يَضُرُّهُ وَ مَا كَانَ فِي أَرْضٍ رِخْوَةٍ بَطْحَاءَ فَإِنَّهُ يَضُرُّ".
3422 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "يَكُونُ بَيْنَ اَلْبِئْرَيْنِ إِنْ كَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ إِنْ كَانَتْ رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ ".
3423 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ اَلصَّيْقَلُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "كَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلَةٌ فِي حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ فَكَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى نَخْلَتِهِ نَظَرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ أَهْلِ اَلرَّجُلِ يَكْرَهُهُ اَلرَّجُلُ" قَالَ "فَذَهَبَ اَلرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَشَكَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ سَمُرَةَ يَدْخُلُ عَلَيَّ بِغَيْرِ إِذْنِي فَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَأَمَرْتَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ حَتَّى تَأْخُذَ أَهْلِي حِذْرَهَا مِنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ "يَا سَمُرَةَ مَا شَأْنُ فُلاَنٍ يَشْكُوكَ وَ يَقُولُ يَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنِي فَتَرَى مِنْ أَهْلِهِ مَا يَكْرَهُ ذَلِكَ يَا سَمُرَةُ اِسْتَأْذِنْ إِذَا أَنْتَ دَخَلْتَ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ "يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَذْقٌ فِي اَلْجَنَّةِ بِنَخْلَتِكَ" قَالَ لاَ قَالَ "لَكَ ثَلاَثَةٌ" قَالَ لاَ قَالَ "مَا أَرَاكَ يَا سَمُرَةُ إِلاَّ مُضَارّاً اِذْهَبْ يَا فُلاَنُ فَاقْطَعْهَا وَ اِضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ" ".