رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ اَلْمَرْأَةِ وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ يَحْضُرُ مَنْ عَرَفَهَا ".
بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 28
وَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا.
وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى اِمْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ اَلسِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلاَمَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلاَنِ أَنَّهَا فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلاَنٍ اَلَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلاَمُهَا أَوْ لاَ تَجُوزُ اَلشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ تُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".
وَ هَذَا التَّوْقِيعُ عِنْدِي بِخَطِّهِ ع.