بَابُ حُكْمِ مَنْ قَطَعَ عَلَيْهِ السَّعْيَ لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 80

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 80

بَابُ حُكْمِ مَنْ قَطَعَ عَلَيْهِ السَّعْيَ لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا
3 أحاديث
الحديث 1

2855 - رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ أَ يُخَفِّفُ أَوْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَوْ يَلْبَثُ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَفْرُغَ فَقَالَ «أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ لَهُ لاَ بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ» قُلْتُ وَ يَجْلِسُ عَلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

الحديث 2

2856 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلنُّعْمَانِ وَ صَفْوَانُ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيَسْعَى ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً فَيَلْقَاهُ اَلصَّدِيقُ فَيَدْعُوهُ إِلَى اَلْحَاجَةِ أَوْ إِلَى اَلطَّعَامِ قَالَ «إِنْ أَجَابَهُ فَلاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ يَقْضِي حَقَّ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَقْضِيَ حَقَّ صَاحِبِهِ ».

الحديث 3

2857 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ : سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَقَالَ «صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ».