رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ اِسْتَلَمَ اَلْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَ سَعَى عَلَيْهَا بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ.
بَابُ طَوَافِ الْمَرِيضِ وَالْمَحْمُولِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 73
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ اَلْمِحْجَنَ ».
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَرِضَ فَأَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ يَحْمِلُوهُ وَ يَطُوفُوا بِهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُخَطُّوا بِرِجْلِهِ اَلْأَرْضَ حَتَّى تَمَسَّ اَلْأَرْضَ قَدَمَاهُ فِي اَلطَّوَافِ. وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ: أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّمَا بَلَغَ إِلَى اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ.
وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمَرِيضِ اَلْمَغْلُوبِ يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ ».
وقد روى عنه حريز رخصة في أن يطاف عنه وعن المغمى عليه ويرمى عنه.
وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْكَسِيرُ يُحْمَلُ فَيَرْمِي اَلْجِمَارَ وَ اَلْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُصَلَّى عَنْهُ».
وقد روى معاوية عنه عليه السلام رخصة في الطواف والرمي عنهما.
وَ قَالَ «فِي اَلصِّبْيَانِ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ ».