2927 - رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَمَّنْ سَأَلَهُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِينَاراً فِي حَجَّةٍ فَقَالَ «يَحُجُّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُهُ.
بَابُ مَنْ أَوْصَى فِي الْحَجِّ بِدُونِ الْكِفَايَةِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 103
2928 - وَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أُعْلِمُكَ يَا مَوْلاَيَ أَنَّ مَوْلاَكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ حَجَّةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ مُنْذُ اِنْقَطَعَ طَرِيقُ اَلْبَصْرَةِ تَضَاعَفَتِ اَلْمَئُونَةُ عَلَى اَلنَّاسِ فَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حَجَّتَيْنِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُجْعَلُ ثَلاَثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».
2929 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْحُضَيْنِيُّ : أَنَّ اِبْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي فَمَا تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَجْعَلُ حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ إِنَّ اَللَّهَ عَالِمٌ بِذَلِكَ».