2924 - رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أُمَّ اِمْرَأَةٍ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ فَمَاتَتْ فَأَرَادَتِ اَلْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ «أَ وَ لَيْسَ قَدْ عَتَقَتْ بِوَلَدِهَا تَحُجُّ عَنْهَا ».
بَابُ الْحَجِّ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَتْ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 100
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 100
بَابُ الْحَجِّ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَتْ
حديث واحد