قِيلَ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: إِنَّ لِعَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ دَيْناً عَلَى رَجُلٍ قَدْ مَاتَ وَ كَلَّمْنَاهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ فَأَبَى فَقَالَ «وَيْحَهُ أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةً إِذَا حَلَّلَهُ وَ إِذَا لَمْ يُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلَ دِرْهَمٍ ».
بَابُ ثَوَابِ تَحْلِيلِ الْمَيِّتِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 14