1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ فَقَالَ لاَ وَلَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ وَمَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ الله بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ.
باب من فر بماله من الزكاة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 41