1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ فَرَقَّ لَهُمْ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَهْلِهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ فَجَالَ فِكْرِي وَالله لَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَةِ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ حَقٌّ أَحَبَّ الله أَنْ يُظْهِرَهُ.
باب فيما يأخذ السلطان من الخراج
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْعُشُورِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ أَ يَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الأرْضَ أَوْ يَشْتَرِيهَا فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ هَلْ عَلَيْهِ عُشْرٌ قَالَ لاَ.
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا أَخَذَ مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَلاَ تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لاَ يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ تُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ.
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ أَنَّهُ حَيْثُ أَنْشَأَ سَهْلَآبَادَ وَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا شَيْئاً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا.
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِم الْسَّلام) قَالَ مَا أَخَذَهُ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَطَرَحَهُ فِي كُوزَةٍ فَهُوَ مِنْ زَكَاتِكَ وَمَا لَمْ يَطْرَحْ فِي الْكُوزِ فَلاَ تَحْتَسِبْهُ مِنْ زَكَاتِكَ.