1ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بُرَيْدِ بْنِ ضَمْرَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَغِلُ عَنِ الزَّوَالِ أَ يُعَجِّلُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ فَيُعَجِّلُهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ كُلَّهَا.
باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ضُرِبَتْ عَلَى رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) خَيْمَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ شَعْرٍ بِالأبْطَحِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ جَفْنَةٍ يُرَى فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ ثُمَّ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ ضُحًى فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَرْكَعْهَا رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَبْلَ ذَلِكَ وَلاَ بَعْدُ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَمَا فَاتَكَ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ قُلْتُ أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ نَعَمِ اقْضِ وَتْراً أَبَداً.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَقَالَ أَصْلَحَكَ الله إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اقْضِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْضِهَا قُلْتُ لاَ أُحْصِيهَا قَالَ تَوَخَّ قَالَ مُرَازِمٌ وَكُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ الله وَجُعِلْتُ فِدَاكَ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَةً فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ الله عَلَيْهِ فَالله أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِيهِ.
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلاَةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ وَصَلاَةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ قُلْتُ فَيَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ لاَ قُلْتُ وَلِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلاَةُ النَّهَارِ مَتَى يَقْضِيهَا قَالَ مَتَى مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ صَلاَةُ النَّهَارِ قَالَ يُصَلِّيهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ رَفَعَهُ قَالَ مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِرَجُلٍ يُصَلِّي الضُّحَى فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ نَحَرْتَ صَلاَةَ الأوَّابِينَ نَحَرَكَ الله قَالَ فَأَتْرُكُهَا قَالَ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى. عَبْداً إِذا صَلَّى فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَكَفَى بِإِنْكَارِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) نَهْياً.
9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ صَلاَةُ الضُّحَى بِدْعَةٌ.
10ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً كَمَا فَاتَكَ قُلْتُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
11ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقْضِي عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ.
12ـ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ كَمَا فَاتَكَ تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلاَةٍ لأَنَّ الْوَتْرَ الآخِرُ لاَ تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ الأوَّلَ فَالأوَّلَ تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلاَةَ لَيْلَتِكَ ثُمَّ الْوَتْرَ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلاَّ وَأَحَدُهُمَا قَضَاءٌ وَقَالَ إِنْ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَقُمْتَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَوَتْرُكَ الأوَّلُ قَضَاءٌ وَمَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلاَةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا فَلْيَكُنْ قَضَاءً إِلَى آخِرِ صَلاَتِكَ فَإِنَّهَا لِلَيْلَتِكَ وَلْيَكُنْ آخِرُ صَلاَتِكَ الْوَتْرَ وَتْرَ لَيْلَتِكَ.
13ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ النَّوَافِلِ مَا لاَ يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَلْيُصَلِّ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهِ فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ كَثْرَةِ شُغُلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ فِي طَلَبِ مَعِيشَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةٍ لأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِدُنْيَا تَشَاغَلَ بِهَا عَنِ الصَّلاَةِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِلاَّ لَقِيَ الله مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَيِّعاً لِسُنَّةِ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ قُلْتُ وَمَا يَتَصَدَّقُ فَقَالَ بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَأَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلاَةٍ قُلْتُ وَكَمِ الصَّلاَةُ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَقَالَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَمُدٌّ لِصَلاَةِ النَّهَارِ وَالصَّلاَةُ أَفْضَلُ وَالصَّلاَةُ أَفْضَلُ.
14ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّ النَّافِلَةَ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ.
15ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الأوَّلَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) كَانَ إِذَا اهْتَمَّ تَرَكَ النَّافِلَةَ.
16ـ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالاً وَإِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَعَلَيْكُمْ بِالْفَرِيضَةِ.
17ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَكُونُ عَلَيَّ الصَّلاَةُ النَّافِلَةُ مَتَى أَقْضِيهَا فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَيَّةَ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
18ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَلِيٍّ السَّرَّادِ قَالَ سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَقَالَ يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ أَوْ يُفَرِّقُهَا فَقَالَ لاَ بَلْ يُفَرِّقُهَا هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
19ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ الْخَمْسِينَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَوْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَ تُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ عَلَى تَضَاعُفِ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ (عَلَيْهِم الْسَّلام) فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتَّى يُجْزِئَهُ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفِ رَكْعَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَكَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يُحْسَبُ لَهُ بِالضِّعْفِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنَ الصَّلاَةِ بِحَالِهَا فَلاَ يَفْعَلُ هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النُّقْصَانِ.
20ـ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ مَا الَّذِي يُجْزِئُهُ فِي النَّافِلَةِ قَالَ ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ وَتَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ وَتَسْبِيحَةٌ فِي السُّجُودِ.