1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَكُونُ مَعَ الإِمَامِ فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ قَالَ أَبْقِ آيَةً وَمَجِّدِ الله وَأَثْنِ عَلَيْهِ فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ الآيَةَ وَارْكَعْ.
باب الصلاة خلف من لا يتقدي به
2ـ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ فَقَالَ مَا هُمْ عِنْدِي إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ.
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لاَ أَقْتَدِي بِهِ فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي وَلَمْ يَفْرُغْ هُوَ قَالَ فَسَبِّحْ حَتَّى يَفْرُغَ.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لاَ تَقْتَدِي بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ لاَ تُصَلِّ إِلاَّ خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ ثُمَّ قَالَ وَلِي مَوَالٍ فَقُلْتُ أَصْحَابٌ فَقَالَ مُبَادِراً قَبْلَ أَنْ أَسْتَتِمَّ ذِكْرَهُمْ لاَ يَأْمُرُكَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ بِهَذَا أَوْ هَذَا مِمَّا يَأْمُرُكَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ فَقُلْتُ نَعَمْ.
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) صَلَّى خَلْفَ فَاسِقٍ فَلَمَّا سَلَّمَ وَانْصَرَفَ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَا أَبَا الْحَسَنِ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ فَقَالَ إِنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مُشَبَّهَاتٍ وَسَكَتَ فَوَ الله مَا عَقَلَ مَا قَالَ لَهُ.
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُصَلِّي مَعَ هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْوَقْتِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ صَلُّوا مَعَهُمْ فَخَرَجَ حُمْرَانُ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ لَهُ قَدْ أُمِرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ بِصَلاَتِهِمْ فَقَالَ زُرَارَةُ مَا يَكُونُ هَذَا إِلاَّ بِتَأْوِيلٍ فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ قُمْ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْهُ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ حُمْرَانَ زَعَمَ أَنَّكَ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يُصَلِّي مَعَهُمُ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغُوا قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهِمَا رَكْعَتَيْنِ.