1ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ تُلْصِقْ قَدَمَكَ بِالأخْرَى دَعْ بَيْنَهُمَا فَصْلاً إِصْبَعاً أَقَلُّ ذَلِكَ إِلَى شِبْرٍ أَكْثَرُهُ وَاسْدِلْ مَنْكِبَيْكَ وَأَرْسِلْ يَدَيْكَ وَلاَ تُشَبِّكْ أَصَابِعَكَ وَلْتَكُونَا عَلَى فَخِذَيْكَ قُبَالَةَ رُكْبَتَيْكَ وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَصُفَّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ تَجْعَلُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَتُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ وَتَضَعُ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِكَ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَبَلِّغْ أَطْرَافَ أَصَابِعِكَ عَيْنَ الرُّكْبَةِ وَفَرِّجْ أَصَابِعَكَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَى رُكْبَتَيْكَ فَإِذَا وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَى رُكْبَتَيْكَ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُمَكِّنَ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ فَتَجْعَلَ أَصَابِعَكَ فِي عَيْنِ الرُّكْبَةِ وَتُفَرِّجَ بَيْنَهُمَا وَأَقِمْ صُلْبَكَ وَمُدَّ عُنُقَكَ وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَا بَيْنَ قَدَمَيْكَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَخِرَّ سَاجِداً وَابْدَأْ بِيَدَيْكَ فَضَعْهُمَا عَلَى الأرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْكَ تَضَعُهُمَا مَعاً وَلاَ تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ افْتِرَاشَ السَّبُعِ ذِرَاعَيْهِ وَلاَ تَضَعَنَّ ذِرَاعَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَفَخِذَيْكَ وَلَكِنْ تَجَنَّحْ بِمِرْفَقَيْكَ وَلاَ تُلْصِقْ كَفَّيْكَ بِرُكْبَتَيْكَ وَلاَ تُدْنِهِمَا مِنْ وَجْهِكَ بَيْنَ ذَلِكَ حِيَالَ مَنْكِبَيْكَ وَلاَ تَجْعَلْهُمَا بَيْنَ يَدَيْ رُكْبَتَيْكَ وَلَكِنْ تُحَرِّفُهُمَا عَنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَابْسُطْهُمَا عَلَى الأرْضِ بَسْطاً وَاقْبِضْهُمَا إِلَيْكَ قَبْضاً وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلاَ يَضُرُّكَ وَإِنْ أَفْضَيْتَ بِهِمَا إِلَى الأرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَلاَ تُفَرِّجَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فِي سُجُودِكَ وَلَكِنْ ضُمَّهُنَّ جَمِيعاً قَالَ وَإِذَا قَعَدْتَ فِي تَشَهُّدِكَ فَأَلْصِقْ رُكْبَتَيْكَ بِالأرْضِ وَفَرِّجْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً وَلْيَكُنْ ظَاهِرُ قَدَمِكَ الْيُسْرَى عَلَى الأرْضِ وَظَاهِرُ قَدَمِكَ الْيُمْنَى عَلَى بَاطِنِ قَدَمِكَ الْيُسْرَى وَأَلْيَتَاكَ عَلَى الأرْضِ وَطَرَفُ إِبْهَامِكَ الْيُمْنَى عَلَى الأرْضِ وَإِيَّاكَ وَالْقُعُودَ عَلَى قَدَمَيْكَ فَتَتَأَذَّى بِذَلِكَ وَلاَ تَكُنْ قَاعِداً عَلَى الأرْضِ فَتَكُونَ إِنَّمَا قَعَدَ بَعْضُكَ عَلَى بَعْضٍ فَلاَ تَصْبِرَ لِلتَّشَهُّدِ وَالدُّعَاءِ.
باب القيام والقعود في الصلاة
2ـ وَبِهَذِهِ الأسَانِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلاَةِ جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَلاَ تُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا وَتَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلاَّ تُطَأْطِىَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا فَإِذَا جَلَسَتْ فَعَلَى أَلْيَتَيْهَا لَيْسَ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ وَإِذَا سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ ثُمَّ تَسْجُدُ لاَطِئَةً بِالأرْضِ فَإِذَا كَانَتْ فِي جُلُوسِهَا ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَرَفَعَتْ رُكْبَتَيْهَا مِنَ الأرْضِ وَإِذَا نَهَضَتْ انْسَلَّتْ انْسِلاَلاً لاَ تَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا أَوَّلاً.
3ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِقْعَاءً.
4ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ بَسَطَتْ ذِرَاعَيْهَا.
5ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما الْسَّلام) إِذَا هَوَى سَاجِداً انْكَبَّ وَهُوَ يُكَبِّرُ.
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ فَلاَ يَعْجِنُ بِيَدَيْهِ فِي الأرْضِ وَلَكِنْ يَبْسُطُ كَفَّيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ مَقْعَدَتَهُ عَلَى الأرْضِ.
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلاَةِ قَالَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا.
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ الْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ وَالرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ.
9ـ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قَالَ النَّحْرُ الاعْتِدَالُ فِي الْقِيَامِ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ وَ نَحْرَهُ وَقَالَ لاَ تُكَفِّرْ فَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ وَلاَ تَلَثَّمْ وَلاَ تَحْتَفِزْ وَلاَ تُقْعِ عَلَى قَدَمَيْكَ وَلاَ تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ.