1ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأخِيرَتَيْنِ فَقَالَ الإِمَامُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَمَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِيهِمَا وَإِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ.
باب القراءة في الركعتين الأخيرتين والتسبيح فيهما
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 23
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأخِيرَتَيْنِ قَالَ أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَالله أَكْبَرُ وَتُكَبِّرُ وَتَرْكَعُ.