باب استبراء الحائض

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 6

الكافي

المجلّد 3, الكتاب 2, الباب 6

باب استبراء الحائض
6 أحاديث
الحديث 1

1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلاَ تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لاَ قَالَ تَقُومُ قَائِماً وَتُلْزِقُ بَطْنَهَا بِحَائِطٍ وَتَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً بَيْضَاءَ وَتَرْفَعُ رِجْلَهَا الْيُمْنَى فَإِنْ خَرَجَ عَلَى رَأْسِ الْقُطْنَةِ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ دَمٌ عَبِيطٌ لَمْ تَطْهُرْ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.

الحديث 2

2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ مِنَ الدَّمِ فَلاَ تَغْتَسِلْ وَإِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَلْتَغْتَسِلْ وَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ.

الحديث 3

3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ شُرَحْبِيلَ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَعْرِفُ الطَّامِثُ طُهْرَهَا قَالَ تَعْتَمِدُ بِرِجْلِهَا الْيُسْرَى عَلَى الْحَائِطِ وَتَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ عَلَى الْكُرْسُفِ.

الحديث 4

4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ تَدْعُو بِالْمِصْبَاحِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ تَنْظُرُ إِلَى الطُّهْرِ فَكَانَ يَعِيبُ ذَلِكَ وَيَقُولُ مَتَى كَانَتِ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا.

الحديث 5

5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ فِي الْمَحِيضِ بِاللَّيْلِ وَيَقُولُ إِنَّهَا قَدْ تَكُونُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ.

الحديث 6

6ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الأخِيرَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَةَ شِهَابٍ تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا فَإِذَا هِيَ اغْتَسَلَتْ رَأَتِ الْقَطْرَةَ بَعْدَ الْقَطْرَةِ قَالَ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَقُمْ بِأَصْلِ الْحَائِطِ كَمَا يَقُومُ الْكَلْبُ ثُمَّ تَأْمُرُ امْرَأَةً فَلْتَغْمِزْ بَيْنَ وَرِكَيْهَا غَمْزاً شَدِيداً فَإِنَّهُ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‏ءٌ يَبْقَى فِي الرَّحِمِ يُقَالُ لَهُ الإِرَاقَةُ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ كُلُّهُ ثُمَّ قَالَ لاَ تُخْبِرُوهُنَّ بِهَذَا وَشِبْهِهِ وَذَرُوهُنَّ وَعِلَّتَهُنَّ الْقَذِرَةَ قَالَ فَفَعَلْتُ بِالْمَرْأَةِ الَّذِي قَالَ فَانْقَطَعَ عَنْهَا فَمَا عَادَ إِلَيْهَا الدَّمُ حَتَّى مَاتَتْ.