باب ما ينقض الوضوء ومالا ينقضه

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 23

الكافي

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 23

باب ما ينقض الوضوء ومالا ينقضه
17 حديثًا
الحديث 1

1ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلاَّ مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ الأسْفَلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنْعَمَ الله عَلَيْكَ بِهِمَا.

الحديث 2

2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ النَّاسُورِ أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ إِنَّمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثَلاَثٌ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَالرِّيحُ.

الحديث 3

3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ الإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ فَلاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلاَّ رِيحٌ تَسْمَعُهَا أَوْ تَجِدُ رِيحَهَا.

الحديث 4

4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ فِي حَبِّ الْقَرْعِ وَالدِّيدَانَ الصِّغَارِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلِ.

الحديث 5

5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَخِي فُضَيْلٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ مِثْلُ حَبِّ الْقَرْعِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ. وَرُوِيَ إِذَا كَانَتْ مُلَطَّخَةً بِالْعَذِرَةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ.

الحديث 6

6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ وَلأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالاَ مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ الأسْفَلَيْنِ مِنَ الدُّبُرِ وَالذَّكَرِ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ مَنِيٌّ أَوْ رِيحٌ وَالنَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ الْعَقْلَ وَكُلُّ النَّوْمِ يُكْرَهُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَسْمَعُ الصَّوْتَ.

الحديث 7

7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الدَّوَاءَ ثُمَّ يُصَلِّيَ وَهُوَ مَعَهُ أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يَطْرَحَهُ.

الحديث 8

8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاَءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَجَشَّأُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ قَالَ لاَ.

الحديث 9

9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْقَيْ‏ءِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لاَ.

الحديث 10

10ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا قَاءَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى طُهْرٍ فَلْيَتَمَضْمَضْ.

الحديث 11

11ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى طُهْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ فَقَالَ لاَ وَلَكِنْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَأَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ فِيهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ إِنْ خَاصَمُوكُمْ فَلاَ تُخَاصِمُوهُمْ وَقُولُوا هَكَذَا السُّنَّةُ.

الحديث 12

12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وَلاَ مَسِّ الْفَرْجِ وَلاَ الْمُبَاشَرَةِ وُضُوءٌ.

الحديث 13

13ـ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّعَافِ وَالْحِجَامَةِ وَكُلِّ دَمٍ سَائِلٍ فَقَالَ لَيْسَ فِي هَذَا وُضُوءٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِنْ طَرَفَيْكَ اللَّذَيْنِ أَنْعَمَ الله تَعَالَى بِهِمَا عَلَيْكَ.

الحديث 14

14ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ بِهِ عِلَّةٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الاضْطِجَاعِ وَالْوُضُوءُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ بِالْوَسَائِدِ فَرُبَّمَا أَغْفَى وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَالَ يَتَوَضَّأُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْوُضُوءَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لِحَالِ عِلَّتِهِ فَقَالَ إِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَيْهِ وَقَالَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَيُصَلِّيهَا مَعَ الْعَصْرِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ.

الحديث 15

15ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْخَفْقَةِ وَالْخَفْقَتَيْنِ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا الْخَفْقَةُ وَالْخَفْقَتَانِ إِنَّ الله يَقُولُ بَلِ الإِنْسانُ عَلى‏ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ إِنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ الْسَّلام) كَانَ يَقُولُ مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ قَائِماً أَوْ قَاعِداً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

الحديث 16

16ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ أُذُنَانِ وَعَيْنَانِ تَنَامُ الْعَيْنَانِ وَلاَ تَنَامُ الأذُنَانِ وَذَلِكَ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ وَالأذُنَانِ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ.

الحديث 17

17ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الرَّجُلُ يَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ أَ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ قَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَدِيدِ.